الصفحة 114 من 149

الوجه الأول: أن الأثر لا يصح لانقطاع سنده [1] .

الوجه الثاني: أنه روي عنه خلافه، وهو أمره بعدم أخذ الزكاة منه [2] .

الوجه الثالث: أنه لو صح وثبت عنه زكاته مرة، فهو اجتهاد منه، يدل عليه أنه أمر في الأول بتزكيته عما مضى من السنين.

الترجيح:

الذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم وجوب الزكاة، لقوة ما بني عليه من استدلال، ومن أهمه فوات اليد، والتنمية، فعلى هذا إذا عاد المغصوب بنى على حوله قبل الغصب، فإذا تم الحول أخرج زكاة السنة.

* المسألة الثامنة: الزكاة في المساهمات العقارية:

المشاركة في شراء العقار ليس بالأمر الجديد، بل كان معروفا منذ القدم، والفائدة في الاشتراك لا تخفى، وذلك من جهتين:

الجهة الأولى: البركة التي تحصل عند الاشتراك ما لم تحصل الخيانة، وذلك بخبر الصادق الأمين عن ربه:

(1) انظر: نصب الراية 2/ 234.

(2) انظر: المحلى 6/ 123.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت