الصفحة 113 من 149

وأما الحجة لوجوبها مرة واحدة فقالوا لما يلي:

1 -أنه كان في ابتداء الحول في يده، ثم حصل بعد ذلك في يده، فوجب ألا تسقط الزكاة عن حول واحد [1] .

ونوقش: بأن هذا غير كاف في إيجاب الزكاة، وأين الدليل أن الموجب وضع اليد على العرض في طرفي الحول.

2 -ولأنا لو أوجبنا عليه الزكاة في كل عام، وهو بيد غيره؛ لأدى إلى أن تستهلكه الزكاة [2] .

ونوقش: بأن هذا استدلال على من يوجب الزكاة عن كل حول، ونحن نقول بعدم وجوبها أصلا.

3 -الأثر عن عمر بن عبد العزيز، أنه كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما، فأمر برده إلى أهله، ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، فإنه كان ضمارا [3] .

ونوقش: من أوجه:

(1) المنتقى 2/ 113، المغني 4/ 273.

(2) المنتقى 2/ 113.

(3) أخرجه مالك في الموطأ مع المنتقى 2/ 113، وعبد الرزاق 4/ 103، والبيهقي 4/ 150، وأبو عبيد ص 390.

قال الزيلعي في نصب الراية 2/ 234، قال ابن دقيق: وفيه انقطاع بين أيوب وعمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت