فهو كالهالك [1] .
أما الحجة لتأخير الزكاة حتى القبض فما يلي:
1 -قول علي في الأثر السابق: «يزكيه إذا قبضه» [2] .
2 -الأثر عن ابن عباس: «إن لم ترج أخذه فلا تزكه حتى تقبضه» [3] .
3 -وعن ابن عمر: « ... وما كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه» [4] .
القول الثالث: أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة:
ذهب إليه مالك وأصحابه [5] . وهو قول الحسن، والليث، والأوزاعي، وعمر بن عبد العزيز [6] .
واحتجوا لتأخير الزكاة بما احتج به أصحاب القول الثاني من الآثار الواردة عن الصحابة [7] .
(1) انظر: الانتصار 3/ 171.
(2) سبق تخريجه.
(3) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص 436. قال الألباني: ضعيف؛ لوجود سعيد بن أبي طلال في سنده، وقال عنه أحمد: يخلط في الأحاديث. إرواء الغليل 3/ 354.
(4) سبق تخريجه.
(5) التفريع 1/ 277، الكافي 1/ 293، المنتقى 2/ 114.
(6) المغني 4/ 273، الشرح الكبير 6/ 326.
(7) انظر ص 112.