فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 180

لمسيري الشركة ونزاهتهم، فإذا لم تتوفر هذه الشروط أمكن للجهة المختصة رفض الاعتماد ويصدر هذا الرفض بقرار مبررا قانونا يبلغ لطالب الاعتماد، ويمكن الطعن فيه أما الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا، وفقا لنص المادة 218 من الأمر رقم 95/ 07 ويمكن للجهة التي منحت الاعتماد أن تسحبه في أي وقت إذا رأت مبررا لذلك، هذا بقرار من الوزير المكلف بالمالية، وذلك بعد إبداء المجلس الوطني للتأمينات رأيه فيه إذا توافرت الأسباب المذكورة في المادة 220 من الأمر المتعلق بالتأمينات:

-إذا كانت الشركة لا تسير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما أو لقوانينها الأساسية.

-إذا لم تعد شروط الاعتماد متوفرة.

-إذا اتضح أن الوضعية المالية للشركة غير كافية للوفاء بالتزاماتها.

-إذا كانت الشركة تطبق بصفة متعمدة الزيادات أو التخفيضات غير المنصوص عليها في التعريفات المبلغة إلى إدارة الرقابة.

-إذا لم تمارس الشركة نشاطها لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغ الاعتماد، أو إذا توقفت عن اكتتاب عقود التأمين لمدة سنة واحدة.

-إذا صرحت الشركة عن توقفها عن ممارسة التأمين، أو إذا حلت أو صدر في حقها حكم بالإفلاس أو التسوية القضائية.

كذلك يجب إعذار الشركة مسبقا بواسطة رسالة مضمونة للوصول مع وصل استلام، ويجب أن ينص إعذار الشركة على الأسباب التي كانت مصدر اتخاذ قرار السحب، وعلى الشركة أن تبرر تقصيرها ضمن ملاحظات مكتوبة توجهها إلى إدارة الرقابة في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا، ابتداء من استلام الإعذار. (المادة 221) .

2 -الرقابة التقنية:

تتمثل في فرض التزامات خاصة توجب على شركات التأمين الخضوع لها وتتمثل في تكوين احتياطات وأرصدة تقنية، وديون تقنية، وهذا طبقا لنص المادة 244 من الأمر 95/ 07.

وحسب المرسوم رقم 95/ 342 المؤرخ في 30/ 10/1995 حدد شروط تكوين هذه الاحتياطات والأرصدة التقنية والديون التقنية. فبالنسبة للاحتياطات التي يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين تكوينها وتسجيلها في خصوم موازناتها في الاحتياطات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت