-أنها غير مانعة، أي لا تمنع دخول أنظمة أخرى غير التأمين، في نطاقها مثل الادخار والائتمان اللذان يشبعان حاجة لأفراد إلى الحماية والأمان، على الرغم من أنها لا تدخل تحت أي نوع من أنواع التأمين.
-أنها غير جامعة، بمعنى أنها لا تحيط بكل أنواع التأمين مثل: التأمين على الحياة التي تنعدم فيها الحاجة إلى الحماية والأمان.
ب) نظرية التأمين والضمان:
يرى مؤيدو هذه النظرية أن الخطر لا يثير لدى الانسان حاجة إلى الحماية والأمان، بل أن الخطر بسبب الأمان حالة عدم الضمان الاقتصادي، ويتمثل في تهديد مركزه المالي والاقتصادي، ويرون أن التأمين هو الذي يحقق من الناحية المادية، الضمان لهذا المركز الاقتصادي المهدد، وعلى هذا النحو فإن أساس التأمين هو الضمان، وليس الحاجة.
والنقد الموجه لهذه النظرية يتمثل فيما يلي:
-أنها في الواقع لا تتعرض لبيان التأمين، بل لبيان النتائج الاقتصادية التي تترتب على التأمين من الناحية العلمية.
-أن الضمان لا يقتصر على التأمين، حيث توجد أنظمة أخرى تحقق للأفراد الضمان دون أن يقتصد عليها وصف التأمين، مثل جمعيات الائتمان التبادلي، ومؤسسات الضمان الاجتماعي.
-على هذا الأساس فإن فكرة الضمان لا يمكن الأخذ بها كأساس للتأمين، فلقد حاول الاتجاه الحديث في الفقه، الجمع بين النظريات والمبادئ السابقة لوضع معيار واحد يعطي للتأمين أساس قانونيا، بصفته عقد ملزم للجانبين.
هناك عدة مراحل تمر بها عملية التأمين وهي:
-تقديم الطلب.
-إصدار إشعار التغطية.
-إبرام العقد وملاحق العقد.