-إخطار المؤمن بما يطرأ عند سريان العقود في ظروف وأحوال، قد تؤدي إلى زيادة الخطر وذلك مقابل أن يقوم المؤمن عند إبرام العقد، بتحديد كافة الظروف المعلومة له، والتي يهمه معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه، ويقصد بهذه الظروف الحقائق والأمور الجوهرية، التي تؤثر على قرار الشركة في قبول التأمين أو رفضه.
ج) مبدأ التعويض [1] 2):
الجوهر في هذا المبدأ أن يلتزم المؤمن بتقديم التعويض للمستفيد، بحيث لا يزيد عن قيمة الخسارة الفعلية، ولا يتجاوز القيمة الأصلية للشيء موضوع التأمين، وذلك تفاديا لحالات أخرى، لكن الواقع بتطبيق هذا المبدأ بعرضه ثلاثة مشاكل هي:
-صعوبة تقدير الشيء محل التأمين.
-صعوبة تقدير الخسارة المحققة.
-صعوبة تقدير مبلغ التأمين الكافي، ولهذا السبب يقوم طرفا التأمين بتحديد قيمة الشيء موضوع التأمين عند التعاقد.
2 -المبادئ الاقتصادية للتأمين:
يرى مؤيدو هذا الأساس، أن التأمين يقوم على أساس اقتصادي، غير أنهم اختلفوا حول معيار هذا الأساس، ففريق منهم أخذ بفكرة الحاجة، وفريق آخر أخذ بفكرة الضمان ومن هنا نادى الفريق الأول بنظرية التأمين والحاجة، ونادى الفريق الثاني بنظرية التأمين والضمان.
أ) نظرية التأمين والحاجة [2] :
يرى الفقهاء القائمون بنظرية التأمين والحاجة، أن أساس التأمين هو الحاجة إلى الحماية والأمان، وذلك أن أي خطر محتمل الوقوع في المستقبل، يثير لدى الإنسان حاجة إلى الحماية والأمان في مواجهة هذا الخطر للتغطية.
والنقد الموجه لهذه النظرية يتمثل في ما يلي:
(1) زياد رمضان -مبادئ التأمين- عمان الأردن -سنة 1984 - ص 46. (2)
(2) إبراهيم أبوا النجا -التأمين في القانون الجزائري- الجزء الأول، ص 16/ 17. (1)