* مقدار الضرر الذي يلحق المؤمن له.
* قيمة الشيء المؤمن عليه.
الفرع الثالث: مبادئ التأمين [1]
لقد اختلف الفقهاء في بيان الأسس التي يستند إليها التأمين، فمنهم من يؤسسه على الأساس القانوني، والفريق الآخر على الأساس الاقتصادي.
1 -المبادئ القانونية العامة للتأمين:
أ) مبدأ المصلحة التأمينية (Incurable interes) :
ويقضي بأن صحة عقد التأمين تتوقف على أن يكون للمؤمن مصلحة من وراء الشيء موضوع التأمين وتحقق هذه المصلحة، إذا كان في بقاء ذلك الشيء منفعة، مادية للمؤمن له، أو كان في فناءه خسارة مادية له، يعني بعبارة أخرى يجوز أن يكون الشيء محلا للتأمين، إذا كان هذا الأخير مشروعا، ويعود على الشخص المؤمن له بنفع من عدم وقوع الخطر عليه، ومصادر هذا المبدأ هي ثلاثة:
القانون: لأنه هو الذي يقرأ الحقوق والالتزامات، كالحقوق المعينة الأصلية، مثل حق الملكية وحق المنفعة، والحقوق العينية التابعة مثل الرهن الحيازي والحقوق الشخصية مثل ديون غير موثقة بأموال عينية، والمسؤولية المدنية بمختلف أشكالها.
العقد: ما يتضمنه من مصلحة كحق المستأجر في التأمين على منفعة الإيجار، وحق الدائن في التأمين على الدين.
السبب الطبيعي: والذي يظهر في حالة التأمين على الأشخاص كحق الشخص في التأمين على حياته، أو على أولاده مثلا.
ب) مبدأ حسن النية [2] :
ويقضي هذا المبدأ، بأن يقوم المؤمن له بالأمور التالية عند إبرام العقد:
-الإفصاح للطرف الآخر (شركة التأمين) عند جميع الحقائق، والأمور الجوهرية المتعلقة بالخطر الذي يريد التأمين ضده، بصدق وأمانة، وبصورة صحيحة.
-تجنب وقوع الحادث المؤمن ضده، والحد من آثاره وتفاقمه بعد وقوعه.
(1) ربيعي عبد المحسن -تقنيات وفروع التأمين- مذكرة ليسانس- جامعة الجزائر، دفعة 2002، ص 10.
(2) عبد العزيز فهمي هيكل -مقدمة في التأمين- دار النهضة العربية، لبنان