المبينة في المخطط الوطني المحاسبي لقطاع التأمينات وفي كل احتياط آخر اختياري يكون بمبادرة الأجهزة المختصة في هيئات التأمين وإعادة التأمين، فاحتياطات الشركة تقابل ديونها، فشركة التأمين ملزمة بتخصيص ما يكفي للوفاء بالتعويضات التي تلتزم بها قبل المؤمن لهم، وهذه الاحتياطات هي عبارة عن قيم مالية يجوز للشركة توطيدها بطريقة تضمن بقائها بحيث تكون قادرة في كل وقت على الوفاء بالتزاماتها المالية، أما الأرصدة التقنية حسب المادة 04 من المرسوم 95/ 342 فهي نوعين:
أ) - الأرصدة التقنية القابلة للخصم: وهي كذلك نوعين:
-النوع الأول: رصيد الضمان: يوجد لأجل تعزيز قدرة الشركة على الوفاء، ويمول باقتطاع نسبة معينة من الأقساط التي تجمع خلال السنة المالية.
-النوع الثاني: الرصيد التكميلي الإلزامي للديون التقنية: ويوجد من أجل تعويض غير محتمل في الديون التقنية الناتجة عن سوء تقييمها، وعن تصريحات الخسائر بعد إقفال السنة المالية، وكذلك نفقات التسيير المرتبطة بذلك.
ب) الأرصدة التقنية الغير قابلة للخصم:
فيقصد بها حسب المرسوم أي رصيد آخر يستحدث بمبادرة من الأجهزة المختصة في شركة التأمين وإعادة التأمين طبقا للتنظيم المعمول به. أما الديون التقنية فتمثل التزامات شركة التأمين وإعادة التأمين اتجاه المؤمن لهم، والمستفيدين من العقود وهذه الالتزامات هي كما حددتها المادة 05 من المرسوم.
3 -مراقبة الدولة لشركات التأمين من خلال فرض التزامات أخرى:
بالإضافة إلى تكوين وتمثيل الاحتياطات والأرصدة التقنية والديون التقنية يجب على شركة التأمين وإعادة التأمين أن ترسل إلى إدارة الرقابة (قبل 31 جويلية من كل سنة) الحصيلة السنوية والتقدير بنشاطها، وجدول الحسابات والإحصائيات، وكل الوثائق الضرورية المرتبطة بها، ويتعين عليها أيضا أن تنشر حصيلتها السنوية وحسابات النتائج في يوميتين وطنيتين على الأقل تكون أحدهما باللغة العربية (المادة 226 من الأمر المتعلق بالتأمين) .