عن العجز المؤقت نسبة 80% من الأجر اليومي أو الشهري للمصاب أو دخله المهني إن كان يمارس حرفا أو مهنة حرة. أو على أساس الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إذا كان المضرور بطالا و تدفع التعويضات الواجبة الأداء دفعة واحدة سواء عن طريق التسوية الودية بين المصاب و المؤمن أو تحديد التعويضات من طرف المحكمة.
وتثبت مدة العجز المؤقت عن العمل بشهادة أو شهادات طبية مسلمة من المؤسسات و المصالح الصحية المؤهلة.
قاعدة الحساب الخاص بالعجز المؤقت تتمثل في ضرب مرتب أو دخل المضرور في النسبة المئوية 80% تقسيم مائة.
مثال:
2000×80 ... 1600 دج
ج/ التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكلي:
يترتب عن حادث المرور في بعض الأحيان، عجز دائم ينقص من قدرة المصاب على العمل، ففي هذه الحالة يستحق المصاب تعويضا عن العجز يؤدى له دفعة واحدة أو في شكل إيراد أو بيع، أما فيما يتعلق بنسبة العجز فإن تحديدها يكون على يد طبيب مختص و يحرر هذا الأخير شهادة (تقرير) إثر فحص المصاب. يوصف فيه حالة المصاب و يقدر عند الاقتضاء مدة العجز المؤقت و العجز الدائم الجزئي.
كما يشار في التقرير إلى المعاينات التي تكتسي أهمية بالنسبة لتحديد المصدر الجرحى للإصابات. أيضا يجدد فيه عند الاقتضاء تاريخ الجبر و يحدد نسبة العجز الدائم.
و فيما يتعلق بالأجر الذي يحسب على أساسه التعويض و هو الأجر المرجعي و الذي يحدد على أساسه التعويض و هو الأجر المرجعي و الذي يحدد على أساس الأجر المتوسط الذي تقاضاه المصاب خلال الاثنتي عشر