فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 180

القضية على قسم الجنح و المخالفات ينتهي دور النيابة في التصرف في القضية و تصبح المحكمة هي صاحبة الاختصاص في محاكمة المتهم.

الفصل في الدعوة المدنية: إن الدعوة المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن حوادث المرور قد تفصل فيها المحكمة الجزائية أو المحكمة المدنية المختصة أساسا بها. لاسيما و إن هناك حالات تحتفظ فيها النيابة أوراق القضية لوفاة المتسبب في الحادث مثلا و كذلك حالات الحكم بالبراءة التي تجعل المصاب أو ذوي حقوقه يلجؤون إلى المحكمة المدنية و هنا نميز بين حالة حفظ أوراق القضية من طرف النيابة و حالة الحكم على المتهم بالإدانة أو بالبراءة.

ضمان المؤمن للأضرار الناشئة عن حوادث السيارات:

شركة التأمين هي الملزمة أساسا بدفع التعويضات للمتضررين بسبب حوادث المرور إلا في الحالات المستثناة بحكم القانون أو بموجب العقد: لقد جاء في المادة 7 من الأمر رقم 74 - 15 بأنه يتخذ مرسوم بناء على تقرير وزير المالية فتحدد بموجبه الأحكام المتعلقة بمدى شمولية عقد التأمين و الاستثناءات و أحوال سقوط حق الضمان التي يمكن أن يتمسك بها المؤمن ثم حدود أثار العقد.

في 16/ 04/1980 صدر المرسوم رقم 80 - 34 المتعلق بشروط تطبيق إلزامية التأمين التي تأسست بموجب الأمر 74 - 15 على تعويض الأضرار الجسمانية و المادية التي تحصل بسبب المرور أو بغيره و هي:

1 -الحوادث و الحرائق و الانفجارات التي تسببها المركبة و التوابع و المنتجات التي نستعملها ... و الأشياء و المواد التي تنقلها.

2 -سقوط تلك التوابع أو الأشياء أو المواد أو المنتجات.

يتضح من هذه المادة أن المشرع ربط بين إلزامية تأمين المركبات و بين التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها المركبات و توابعها و المواد التي تستعملها أو تنقلها، و سواء حصل الضرر بسبب المرور أو بسبب آخر كان تحترق السيارة نتيجة خلل كهربائي أثناء تصليحها و هي أمام محل تجاري أو بناية فتسبب في اندلاع النيران بالمبنى أو المحل. تترتب عنه أضرار لمالك المحل أو للسكان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت