فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 41

يقال: إن استعمال العطر للمُحرِم حال إحرامه من محظورات الإحرام باتفاق العلماء، وقد جاء ذلك نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها: حديث يعلى، وغيره في الرجل الذي قد تضمخ بخَلُوق وعليه جُبّة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له: (أما الجبّة فانزعها واغسل عنك أثر الخَلُوق، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك) .وهذا نصٌ عن الرسول صلى الله عليه وسلم على خلاف عند العلماء في بعض صور مس العطر بالنسبة لمن قصد إحرامًا: هل يُشرع له التطيب قبل إحرامه إذا كان قاصدًا؟ جمهور العلماء على مشروعيته، وهو قول الحنفية والحنابلة والشافعية خلافًا للمالكية الذين قالوا بعدم مشروعية ذلك وأنه باقٍ على أصله. كذلك مشروعية التطيب بعد تحلله من رمي الجمرة قبل الطواف هل يشرع له ذلك أم لا؟ وهذه مسألة ليس هذا محل بسطها، وإنما الكلام على مس المُحرِم بعض المنظفات التي هي من جهة الأصل لم توضع للتعطر ونحو ذلك، وإنما وضعت للتنظيف، كاستعمال الصابون الذي يكون بنكهة بعض الفواكه، كالبرتقال وكذلك الليمون، أو بعض الأشجار ونحو ذلك، هل هذه من المحظورات أم لا؟ يقال: إن هذا لا يخلو من حالين: الحال الأولى: أن تكون هذه المواد قد وضعت لأجل العطر، فتستعمل لذلك، كبعض المناديل التي توضع قصدًا لأجل التعطير، وتسمى المناديل المعطرة، فهي في الأصل لم توضع للتنظيف وإنما وضعت للتعطير، على خلاف في أنواعها، منها ما يكون القصد منه التنظيف وإزالة ما يعلق في الجسد، وكذلك الملابس من دهونات وأصباغ ونحو ذلك؛ فإن هذه تكون مشروعة وإن كان فيها شيء من التعطير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت