(يجب حمل) ، (يجب) شرعًا، لأنه يترتب عليه أحكام شرعية، فإذا كان كذلك فلا بد من النظر في الكلام، وسبق معنا، ولذلك هذا القاعدة كذلك داخلة تحت قاعدة [الأمور بمقاصدها] يعني: لا يُنظر في الكلام وحده، وإنما ينظر في الكلام مع نية صاحبه، أو ما يكون مُحْتَفًّا بالكلام من أسباب ودواعي مهيجة للكلام لأنه ينبني عليه أحكام كثيرة (يجب حمل كلام الناطقين) المتكلمين (على مرادهم) يعني: مقاصدهم. (مهما أمكن) يعني: (مهما أمكن) معناه أن لا شيء قد لا يمكن فإذا تعذر حمله على مقاصدهم كما مر معنا في الحلف اليمين قلنا: ينظر في المقصد في النية، لو قال: والله لا أكل خبزًا. حينئذٍ أكل الخبز، لماذا كلت الخبز؟ قال: لا، قصدت الدجاج، هذا لا ينفع، لماذا؟ لأن اللفظ لا يحتمل، فلو ادَّعَى أنه على الدجاج نقول: لا، لا يصلح هذا. (مهما أمكن في العقود) يعني: في إبرامها. (والفسوخ) [كالطلاق ونحوه $ هل رجع الشيخ عن هذا اللفظ 19.08] الفسخ بالخيار السابق أو طلاق بالخلع ونحوه (والإقرارات وغيرها) .