فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 361

(ومثال الثاني) المعاوضات (لو وقف عقارًا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة) جاز أم لا؟ قال: هذا البيت وقف لطلاب العلم لكن سأبقى فيه مدة حياتي، جاز أم لا؟ جاز، مدة حياته معلومة أم مجهولة؟ مجهولة الإنسان ما عمره ما يدري، أو أبقى فيه سنةً هذه مدة معلومة جاز أن يستثنى المعلوم وجاز أن يستثني المجهول، هذا في التبرعات كالوقف وغيره. ولذلك قال: (لو وقف عقارًا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة) كسنةٍ مثلًا (أو مدة حياته) هذه مجهولة (أو أعتق رقيقًا واستثنى خدمته له أو لغيره مدة معلومة، أو مدة حياته فهو جائز مع أن مدة الحياة مجهولة) ، وهذا جعله أصلٌ، وما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسنادٍ حسن عن سَفِينة مولى أم سلمة أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أعتقته واشترطت عليه أن يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عاش. هذا استثناء ماذا؟ مجهول، وهذا ثابت وهي مدةٌ مجهولة، وصحت شرعًا، وصح العتق مع هذا الاستثناء المجهول لأنه متبرعٌ. إذًا التبرعات كلها لا يُشترط فيها التحرير، لأن باب التبرع إن حصل المتبرع به للمتبرع له فهو غنيمة، وإن لم يحصل فليس عليه ضرر. وقال: أوقفت هذا البيت لطلاب العلم إلا مدة حياتي وانهدم البيت قبل أن يموت ما حصل ضرر للموقف عليه، تضرروا؟ لم يتضرروا. إذًا إذا حصل لهم فهو غنيمة وإذا لم يحصل فليس بغرمٍ. إذًا استثناء المنافع المعلومة في العين المدخلة بمعاوضةٍ جائزٌ، وبالتبرعات بجميع أنواعها يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة.

(القاعدة الثالثة والأربعون: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينةٍ، فإن قبضها لحظ مالكها قُبِلَ) .

سبق في القاعدة السادسة والعشرين (يُقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف والعادة) وترك الرد فأفرده بقاعدة. (يقبل قول الأمناء في التصرفات وفي التلف) على التفصيل الذي ذكرناه سابقًا ما لم يخالف، بقي ماذا؟ الرد. يعني: رد المال، فالأمناء كلهم هل يقبل أو لا؟ قال: ... (من قبض العين لحظ نفسه) كالمستعير (لم يُقبل قوله في الرد إلا ببينةٍ) لأن الأصل عدم الرد، فإن قبضه لحظ مالكها) كالوديع (قبل) لأنه محسن: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ} [التوبة: 91] ومرت معنا بالتفصيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت