فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 361

نعم بطلت صلاته يعني: دخل فيها وهي صلاة صحيحة ثم حصل له ما يبطلها فبطلت، أما لم تنعقد فتكبيرة الإحرام لم يدخل بها أصلًا في الصلاة، فإذا صلى، انظر الشيخ هنا يرى أنه لو صلّى بثوب محرم عليه فكبر لم يدخل في الصلاة، لماذا؟ لأنه مشتمل على أمر محرم فلم تنعقد صلاته. قال: ... (وإن كان الماء مباح ولكن الإناء مغصوب) . انظر المسألة السابقة الماء مغصوب فلم يصح الوضوء فهو باطل، الآن الماء مباح لكن الإناء مغصوب سرق إناءً أو اغتصبه، حينئذٍ نقول: إذا وضع فيه ماءً مباحًا فإذا توضأ من هذا الماء ما حكم وضوئه؟ فيه قولان، ذكر الشيخ هنا أنه حرم ذلك الفعل وصحت طهارته، وذهب بعضهم إلى أنه كذلك يبطل، لماذا؟ لأنه إذا أخذ الماء غرفةً غرفة من هذا الماء الذي وضع في الإناء المغصوب فحكمه أنه محرم، وهذا كما لو توضأ النص يأتي عند الفقهاء في باب الآنية فيما إذا تكلموا عن حكم آنية الذهب والفضة ثم بنو عليها إذا توضأ من آنية ذهب وفضة، صحيح هناك أنها أيضًا لا يصح، لماذا؟ لأن استعمال الإناء المحرم يُستعمل في وضع الماء ويُستعمل في أخذ الماء أو الأكل من الإناء، حينئذٍ إذا وضع إناء - تصور معي - لو وضع إناء ووضع فيه أكل إناء من ذهب إذا أخذ، نقول: هذا الإناء محرم وضع فيه أكل إذا أخذ لقمة ورفعها أخرجها عن الإناء الذهب حينئذٍ هل هذا لقمة انفكت عن التحريم؟ أم أنه قد استعمل هذا الإناء في الأكل سواء كان الأكل موجودًا فيه أو كان منفصلًا إلى أن ينتهي؟ لا شك أنه الثاني، حينئذٍ نقول: هذه اللقمة التي يضعها في فمه لم تنفك عن كونه أخذها من إناء محرم فهي محرمة كذلك، الشأن فيه كالشأن في السابق لكن على ما جرى عليه المصنف هنا أن كان الماء مباحًا ولكن الإناء مغصوب حرم ذلك الفعل وصحت طهارته. قال رحمه الله تعالى: (وكذلك لو صلى وعليه عمامة حرير وهو رجل) لا امرأة، أما المرأة يدخل عليها من جهة التشبه (أو خاتم ذهب، حرم عليه الفعل والصلاة صحيحة) ، واضح هذا المثال؟ هنا عاد إلى أمر خارج عن الصلاة، صلى وعليه عمامة من حرير حينئذٍ نقول: لبس الحرير محرم. وستر الرأس ليس شرطًا من شروط الصلاة، حينئذٍ سواء غطاه بحرير أو بغيره نقول: أمر منفك وخارج عن الصلاة، يأثم للحرير ولكن لا تبطل صلاته على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. قال: (لأنه عاد إلى أمر خارج) يعني لم يعد إلى شرط الصلاة، لأنه ليس من شرط الصلاة ستر الرأس، فإذا ستره بعمامة محرمة عليه فإن صلاته صحيحة لكن لبس العمامة حرام عليه فيأثم عليه. قال رحمه الله تعالى: ... (والصائم إذا تناول شيئًا من المفطرات فسد صومه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت