فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 361

إذًا إذا اختلفوا في تصرف أو صفة أو صفة ذلك التصرف أو التلف فالقول قول الأمناء. القول هنا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فيقبل قول الأمين في التصرف فلو وَكَّلَ شخصًا أن يبيع له ثوبًا فباعه فقال له الْمُوَكِّل: إنك لم تبعه. فقال الوكيل: قد بعته. فالقول قول الوكيل لأنه أمين. في التصرف يعني في البيع والشراء قال له: بع الثوب أو بع الأرض أو بع السيارة. حينئذٍ قال: بعت. قال: لا ما بعت. أحدهما يثبت والثاني ينفي، حينئذٍ نثبت قول من؟ الأمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت