إذًا إذا اختلفوا في تصرف أو صفة أو صفة ذلك التصرف أو التلف فالقول قول الأمناء. القول هنا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فيقبل قول الأمين في التصرف فلو وَكَّلَ شخصًا أن يبيع له ثوبًا فباعه فقال له الْمُوَكِّل: إنك لم تبعه. فقال الوكيل: قد بعته. فالقول قول الوكيل لأنه أمين. في التصرف يعني في البيع والشراء قال له: بع الثوب أو بع الأرض أو بع السيارة. حينئذٍ قال: بعت. قال: لا ما بعت. أحدهما يثبت والثاني ينفي، حينئذٍ نثبت قول من؟ الأمين.