فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 361

قال: (ومن الشروط الفاسدة نكاح المتعة) النكاح المؤجل بأن يقول زوجتك بنتي لمدة أسبوع أو شهرٍ أو سنة - الحمد لله ليس عندنا هذا - وهو حرامٌ ولا تحل به الزوجة، هذا باطل من أصله هذا نكاح متعةٍ لأنه شرطٌ ينافي الشرع، قد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المتعة، ولا يعرف عند المسلمين، ونكاح التحليل كذلك امرأة طلقها زوجها ثلاثًا حينئذٍ لا تحل له حتى تنكح يعني: بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وجاء متبرع فتزوجها بنية التحليل نقول: هذا لا يجوز. ولذلك قال: (ولا يُفيد الحلَّ لمطلقها الأول ثلاثًا) .

الشروط على ثلاثة أنواع - جملة ما مضى:

شروط موافقة للشرع وهذه باتفاق أنها تجوز ويجب الالتزام بها.

ثانيًا: شروط سكت عنها الشرع. وهذه التي نبحث فيها الآن سكت عنها الشرع بشرط إلا تخالفه حينئذٍ الشرط صحيح ويجب الوفاء به.

ثالثًا: شروط مخالفة للشرع فهي باطلة. وهذا كما ذكرنا شروط التي تكون لا من مقتضى العقل أما من كان مقتضي العقل لا بد منه، تسليم الثمن استلام الثمن، تسليم السلعة هذا لا بد منه ليس داخل في ما نتحدث فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت