(القاعدة الرابعة عشرة: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدّ أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقًا، أو يقال في صيغةٍ أخرى للقاعدة: ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكس) . أي: ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، هذه لها علاقةٌ بما سبق، وقلنا: الإتلاف بفعل الإنسان، والتلف أعم يشمل ما أتلفه الإنسان وما كان بآفةٍ سماوية يعني بفعل الله عز وجل.
قال هنا: (الأمين: من كان المال بيده برضى ربه أو ولايته عليه) . أمين، مرّ معنا أن كل من حصل المال بيده بإذنٍ من الشارع أو بإذنٍ من المالك هذا هو الأمين، بإذن من الشارع كولي اليتيم هو الذي أعطاه حقيقة التصرف أو بإذنٍ من المالك كالوكيل هو الذي أذن له في التصرف، ... (الأمين: من كان المال بيده برضى ربه أو ولايته عليه) ، (برضى ربه) يعني: مالكه (أو ولايته عليه) كاليتيم، (فيدخل فيه) في الأمين يعني ... (الوديع، والوكيل، والأجير، والمرتهن، والشريك، والمضارب، والوصي والولي، وناظر الوقف) ونحوهم ذكر لك المشهور عند الفقهاء.