إذًا التبرع من الزوجة بشيء من الصداق سواء على زوجها أو على ولي أمرها بطيبة نفس منها جائز ولا بأس به، وأما إن لم يكن بطيبة نفس فهو حرام ومن أكل أموال الناس بالباطل، ولذلك قال: ( {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ} ) . مفهوم المخالفة فإن لم يطبن لكم حينئذٍ لا يجوز أخذه ولو كان لأبيها على الصحيح. قال هنا: (فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة) . زوجة يعني: مكلَّفة. لأنه مر معنا أنه يشترط لصحة التبرع التكليف. التَّكليف، والرشد، والملك. مر معنا أنه يُشترط لصحة التبرع ثلاثة شروط:
الأول: التكليف.
ثانيًا: الرشد. وهو: حسن التصرف في المال.
ثالثًا: الملك.