الرجلان والرجل والمرأة والمرأتان هذا محل وفاق، وأما الشاهد مع يمين صاحب الحق هذا حل نزاعٍ بينهم حتى من أثبت هذه البينة، وهذا عند الجمهور، وهو الصحيح يعني: من البينة ما ذُكر هذه الأمور الثلاثة، ونزيد عليه أن القرائن قد تكون بينةً كذلك، يعني: هذا القول حصر البينة في الشهود فقط، ثم تنازعوا في كيفية الشهود، عددهم ونحوهم، وأما الصحيح نقول: نعم الشهود من البينة، وليس كل البينة، نزيد على الشهود القرائن المعتبرة بحال القصة ونحوها.