الرد على الشبهة التاسعة
أن معاوية غير دية المعاهد وجعلها إلى النصف من دية المسلم بعد أن كانت على السواء من دية المسلم:
اختلف راي العلماء في هذه المسألة قديما وحديثا ولم يعب بعضهم على البعض الآخر فالإمام أبو جنيفة النعمان والثوري والزهري والإمام زيد بن علي يرون ان دية الذمي مساوية لدية المسلم بينما يرى آخرون كأحمد ومالك وغيرهما انه على النصف ولقد ذكر الشوكاني في كتبه نيل الأوطار والسيل الجرار وغيرهما اختلاف العلماء في ذلك فأبوحنيفة وزيد بن علي والثوري والزهري قالوا بدية كاملة ولهم في ذلك حجج منها قوله تعالى (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلها) وما رواه الزهري حين قال (دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم وكانت كذلك على عهد رسول الله وابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها واعطى اهل المقتول نصفها ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية وألغى الذي جعله معاوية لبيت المال فلم يقض لي أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزيز) ولكن الشوكاني وهو إمام مجتهد رجح قول الذين قالوا بالنصف كأحمد ومالك وعمر بن عبد العزيز وقال الشوكاني ردا على احتجاجهم بالاية قائلا الآية مطلقة مقيدة غيره من العلماء الذين سبقوه كابن قدامة المقدسي وغيره ادلة الذين قالوا بالنصف إذ يقول ابن قدامة في المغني وهو يحتج لشيوخ السادة الحنابلة (: ولنا، ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «دية المعاهد نصف دية المسلم» . وفي لفظ، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن عقل الكتابي نصف عقل المسلم» . رواه الإمام أحمد. ح 6691 والترمذي 1413 وحسنه. وفي لفظ: «دية المعاهد نصف دية الحر» . قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أثبت من هذا، ولا بأس بإسناده. وقد قال به أحمد، (المغني لابن قدامة (8/ 399. (فاذا اختلف االعلماء في مسألة فقهية فما العيب إذا كان معاوية مع طرف منهم وقد ثبت كما ذكرنا أن حبر الامة وترجمان القرآن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس قد وصف معاوية بالفقيه؟ كما في صحيح البخاري أنه قيل لابن عباس: هل لك في أمير معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة، قال: إنه فقيه ح(3765) .
الرد على الشبهة العاشرة:
استصفاء معاوية جزء من الغنائم لنفسه:
زعم البعض أن معاوية طلب من الحكم بن عمرو الغفاري أن يستصفي الغنائم لنفسه ويخرج منها كل صفراء وبيضاء. واستدلوا بما ذكره الحافظ ابن كثيرفي البداية والنهاية ثم زادوا عليه وحرفوا،
قال ابن كثير: وفي هذه السنة غزا الحكم بن عمرو نائب زياد على خراسان جبل الأسل عن أمر زياد فقتل منهم خلقا كثيرا وغنم أموالا جمة، فكتب إليه زياد: إن أمير المؤمنين قد جاء كتابه أن يصطفى له كل صفراء وبيضاء- يعني الذهب والفضة- يجمع كله من هذه الغنيمة لبيت المال. فكتب الحكم بن عمرو: إن