الصفحة 672 من 715

""""صفحة رقم 316""""

إلى أن المحصنات هن ذوات الأزواج وليس كذلك بل المحصنات هنا المراد بهن الحرائر بدليل قوله أول الآية ) ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات( وليس المراد هنا إلا الحرائر لان ذوات الأزواج لا تنكح

والسابع قولهم إن الحديث جاء بأن المرأة لا تنكح على عمتها ولا على خالتها وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والله تعالى لما ذكر المحرمات لم يذكر من الرضاع إلا الأم والأخت ومن الجمع إلا الجمع بين الأختين وقال بعد ذلك )وأحل لكم ما وراء ذلكم( فاقتضى أن المرأة تنكح على عمتها وعلى خالتها وإن كان رضاع سوى الأم والأخت حلالا

وهذه الاشياء من باب تخصيص العموم لا تعارض فيه على حال

والثامن قول من قال إن قوله عليه الصلاة و السلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم مخالف لقوله من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل والمراد بالوجوب هنا بالتأكيد خاصة بحيث لا يكون تركا للفرض وبه يتفق معنى الحديثين فلا اختلاف

والتاسع قولهم جاء في الحديث صلة الرحم تزيد العمر والله تعالى يقول )إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ( فكيف تزيد صلة الرحم في أجل لا يؤخر ولا يقدم البتة

وأجيب عنه بأجوبة منها أن يكون في علم الله أن هذا الرجل إن وصل رحمه عاش مائة سنة وإلا عاش ثمانين سنة مع ان في علمه أن يفعل بلا بد أو أنه لا يفعل أصلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت