""""صفحة رقم 162""""
فإذا ثبت هذا فمن ملك لحم شاة ذكية حل له أكله لان حليته ظاهرة عنده إذا حصل له شرط الحلية لتحقق مناطها بالنسبة إليه
أو ملك لحم شاة ميتة لم يحل له اكله لان تحريمه ظاهر من جهة فقده شرط الحلية فتحقق مناطها بالنسبة إليه
وكل واحد من المناطين راجع إلى ما وقع بقلبه واطمأنت إليه نفسه لا بحسب الامر في نفسه
ألا ترى ان اللحم قد يكون واحدا بعينه فيعتقد واحد حليته بناء على ما تحقق له من مناطه بحسبه ويعتقد آخر تحريمه بناء على ما تحقق له من مناطبه بحسب فيأكل أحدهما حلالا ويجب على الآخر الاجتناب لانه حرام ولو كان ما يقع بالقلب يشترط فيه أن يدل عليه دليل شرعى لم يصح هذا المثال وكان محالا لان أدلة الشرع لا تناقض أبدا
فإذا فرضنا لحما أشكل على المالك تحقيق مناطه لم ينصرف إلى إحدى الجهتين كاختلاط الميتة بالذكية واختلاط الزوجة بالأجنبية
فهاهنا قد وقع الريب والشك وإلإشكال والشبهة
وهذا المناط محتاج إلى دليل شرعى يبين حكمه وهي تلك الأحاديث المتقدمة كقوله دع ما يريبك إلى مالا يريبك وقوله البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في صدرك كانه يقول إذا اعتبرنا باصطلاحنا ما تحققت مناطه في الحلية أو الحرمة فالحكم فيه من الشرع بين
وما اشكل عليك تحقيقه فاتركه وإياك والتلبس به
وهو معنى - قوله - إن صح - استفت قلبك وإن أفتوك فإن تحقيقك لمناط مسالتك أخص بك من تحقيق غيرك له إذا كان مثلك
ويظهر ذلك فيما إذا أشكل عليك المناط ولم يشكل على غيرك لانه لم يعرض له ما عرض لك