الصفحة 475 من 715

""""صفحة رقم 119""""

أوضح الأدلة على إسناد الأحكام إلى المعاني التي لا أصول لها يعنى على الخصوص به وهو مقطوع من الصحابة رضى الله عنهم

المثال الثالث

إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع

قال على رضى الله عنه لا يصلح الناس إلا ذاك ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال والأغلب عليهم التفريط

وترك الحفظ فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد امرين إما ترك الاستصناع بالكلية وذلك شاق على الخلق وإما ان يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع فتضيع الأموال ويقل الاحتراز وتتطرق الخيانة فكانت المصلحة التضمين

هذا معنى قوله لا يصلح الناس إلا ذاك

ولا يقال إن هذا نوع من الفساد وهوتضمين البرىء

إذ لعله ما أفسد ولا فرط فالتضمين مع ذلك كان نوعا من الفساد

لانا نقول إذا تقابلت المصلحة والمضرة فشان العقلاء النظر إلى التفاوت ووقوع التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفريط بعيد والغالب الفوت فوت الأموال وأنها لا تستند إلى التلف السماوى بل ترجع إلى صنع العباد على المباشرة أو التفريط

وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار تشهد له الاصول من حيث الجملة فإن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن أن يبيع حاضر لباد وقال دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض وقال لا تلقوا الركبان بالبيع حتى يهبط بالسلع إلى الأسواق وهو من باب ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فتضمين الصناع من ذلك القبيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام