""""صفحة رقم 120""""
المثال الرابع
إن العلماء اختلفوا في الضرب بالتهم
وذهب مالك إلى جواز السجن في التهم وإن كان السجن نوعا من العذاب ونص أصحابه على جواز الضرب وهو عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع فإنه لو لم يكن الضرب والسجن بالتهم لتعذر استخلاص الأموال من أيدى السراق والغصاب إذ قد يتعذر إقامة البينة فكانت المصلحة في التعذيب وسيلة إلى التحصيل بالتعيين والإقرار
فإن قيل هذا فتح باب التعذيب البرىء قيل ففى الإعراض عنه إبطال استرجاع الاموال
بل الإضراب عن التعذيب أشد ضررا اذ لا يعذب أحد لمجرد الدعوى بل مع اقتران قرينة تحيك في النفس وتؤثر في القلب نوعا من الظن
فالتعذيب في الغالب لا يصادف البدىء وإن امكن مصادفته فتغتفر كما اغتفر في تضمين الصناع
فإن قيل لا فائدة في الضرب وهو لو أقر لم يقبل إقراره في تلك الحال
فالجواب إن له فائدتين إحداهما ان يعين المتاع فتشهد عليه البينة لربه وهي فائدة ظاهرة
والثانية ان غيره قد يزدجر حتى لا يكثر الإقدام
فقتل أنواع هذا الفساد