الصفحة 474 من 715

""""صفحة رقم 118""""

كما نقل بن وضاح أو يؤتى بأطراف من الكلام لا يشفى الغليل بالتفقه فيه كما ينبغى ولم أجد على شدة بحثى عنه إلا ما وضع فيه أبو بكر الطرطوشى وهو يسير في جنب ما يحتاج إليه فيه وإلا ما وضع الناس في الفرق الثنتين والسبعين وهو فصل من فصول الباب وجزء من أجزائه فأخذت نفسى بالعناء فيه عسى أن ينتفع به واضعه وقارئه وناشره وكاتبه والمنتفع به وجميع المسلمين إنه ولى ذلك ومسديه بسعة رحمته

المثال الثاني

اتفاق أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على حد شارب الخمر ثمانين وإنما مستندهم فيه الرجوع إلى المصالح والتمسك بالاستدلال المرسل قال العلماء لم يكن فيه في زمان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حد مقدر وإنما جرى الزجر فيه مجرى التعزيز ولما انتهى الأمر إلى أبى بكر رضى الله عنه قرره على طريق النظر باربعين ثم انتهى الأمر إلى عثمان رضى الله عنه فتتابع الناس فجمع الصحابة رضى الله عنهم فاستشارهم فقال على رضى الله عنه من سكر هذى ومن هذى افترى فأرى عليه حد المفترى

ووجه إجراء المسالة على الاستدلال المرسل أن الصحابة أو الشرع يقيم الأسباب في بعض المواضع مقام المسببات والمظنة مقام الحكمة فقد جعل الإيلاج في احكام كثيرة يجرى مجرى الإنزال وجعل الحافر للبئر في محل العدوان وإن لم يكن ثم مرد كالمردى نفسه وحرم الخلوة بالاجنبية حذرا من الذريعة إلى الفساد إلى غير ذلك من الفساد فرأوا الشرب ذريعة إلى الافتراء الذي تقتضيه كثيرة الهذيان فإنه أول سابق إلى السكران - قالوا - فهذا من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام