الصفحة 440 من 715

""""صفحة رقم 84""""

المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع

كالربا والسلف الذي يجر النفع فيجعل بيعا في الظاهر

ويجرى في الناس شرعا شائعا ويدين به العامة وينصبون هذه المعاملات متاجر واصلها الشح بالأموال حب الزخارف الدنيوية والشهوات العاجلة فإذا كان كذلك فالحرى أن يصير ذلك ابتداعا في الدين وأن يجعل من أشراط الساعة

فإن قيل هذا انتجاع من مكان بعيد وتكلف لا دليل عليه

فالجواب أنه لولا أن ذلك مفهوم من الشرع لما قيل به فقد روى أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم بلاءا فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم

ورواه أبو داود أيضا وقال فيه إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينتزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

فتأمل كيف قرن التبايع بالعينة بضنة الناس فأشعر بان التبايع بالعينة يكون عن الشح بالأموال وهو معقول في نفسه

فإن الرجل لا يتبايع أبدا هذا التبايع وهو يجد من يسلفه أو من يعينه في حاجته

إلا أن يكون سفيها لا عقل له

ويشهد لهذا المعنى ما خرجه أبو داود ايضا عن على رضى الله عنه قال سيأتى على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك

قال الله تعالى ) وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ( وينشد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام