الصفحة 441 من 715

""""صفحة رقم 85""""

شرار خلق الله يبايعون كل مضطر

ألا إن بيع المضطر حرام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه

إن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه

وهذه الأحاديث الثلاثة - وإن كانت أسانيدها ليست هناك - مما يعضد بعضه بعضا وهو خبر حق في نفسه يشهد له الواقع

قال بعضهم عامة العينة إنما تقع من رجل يضطر إلى نفقة يضن عليه الموسر بالقرض إلا أن يربحه في المائة ما أحب

فيبيعها ثمن المائة بضعفها أو نحو ذلك ففسر بيع المضطر ببيع العينة العينة ن وبيع العينة إنما هو العين بأكثر منها إلى أجل - حسبما هو مبسوط في الفقهيات - فقد صار الشح إذا سببا في دخول هذه المفاسد في البيوع

فإن قيل كلامنا في البدعة في فساد المعصية لأن هذه الأشياء بيوع فاسدة فصارت من باب آخر لا كلام لنا فيه

فالجواب أن مدخل البدعة هاهنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض الناس فقد عده العلماء من البدع المحدثات حتى قال ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل من وضع هذا فهو كافر ومن سمع به فرضى به فهو كافر ومن حمله من كورة فهو كافر ومن كان عنده فرضى به فهو كافر وذلك أنه وقع فيه الاحتيالات بأشياء منكرة حتى احتال على فراق الزوجة زوجها بأن ترتد

وقال إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عبد الملك ان ابن المبارك قال في قصة بنت أبى روح حيث أمرت بالارتداد وذلك في ايام أبى غشان فذكر شيئا

ثم قال ابن المبارك وهو مغضب

أحدثوا في الإسلام

ومن كان أمر بهذا فهو كافر

ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو صوبه ولم يأمر به فهو كافر - ثم قال ابن مبارك ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام