""""صفحة رقم 43""""
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلى ان قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم الذي يكسر من شهوة الشباب حتى لا تطغى عليه الشهوة فيصير إلى العنت
وكذلك اذا ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس فذلك من اوصاف المتقين وكتارك المتشابه حذرا من الوقوع في الحرام واستبراء للدين والعرض
وان كان الترك لغير ذلك فاما ان يكون تدينا اولا فان لم يكن تدينا فالتارك عابث بتحريمه الفعل أو بعزيمته على الترك
ولا يسمى هذا الترك بدعة اذ لا يدخل تحت لفظ الحد الا على الطريقة الثانية القائلة ان البدعة تدخل في العادات
واما على الطريقة الاولى فلا يدخل
لكن هذا التارك يصير عاصيا بتركه أو باعتقاده التحريم فيما احل الله
واما ان كان الترك تدينا فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين اذ قد فرضنا الفعل جائزا شرعا فصار الترك المقصود معارضة للشارع في شرع