""""صفحة رقم 42""""
فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر ان التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول اتم منه بغير المنخول
وكذلك البناءات المشيدة المحتفلة التمتع بها ابلغ منه بالحشوش والخرب
ومثله المصادرات في الاموال بالنسبة إلى أولي الامر وقد أباحت الشريعه التوسع في التصرفات فيعد المبتدع هذا من ذلك
وقد ظهر معنى البدعة وما هي في الشرع والحمد لله
فصل
وفي الحد ايضا معنى آخر مما ينظر فيه وهو ان البدعة من حيث قيل فيها انها طريقة في الدين مخترعة إلى آخره يدخل في عموم لفظها البدعة التركية كما يدخل فيه البدعة غير التركية فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريما للمتروك أو غير تحريم فان الفعل مثلا قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الانسان على نفسه أو يقصد تركه قصدا
فبهذا الترك اما ان يكون لأمر يعتبر مثله شرعا اولا فان كان لأمر يعتبر فلا حرج فيه اذ معناه انه ترك ما يجوز تركه أو ما يطلب بتركه كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في جسمه أو عقله أو دينه وما اشبه ذلك فلا مانع هنا من الترك بل ان قلنا بطلب التداوي للمريض فان الترك هنا مطلوب وان قلنا باباحة التداوي فالترك مباح
فهذا راجع إلى العزم على الحميه من المضرات وأصله قوله عليه الصلاة والسلام