""""صفحة رقم 213""""
فمثل هذه الأشياء إذا عرضت على قواعد الشريعة ظهر عدم البناء عليها
إذ المكاشفة أو الهاتف المجهول أو تحرك بعض العروق لا يدل على التحليل ولا التحريم لإمكانه في نفسه وإلا لو حضر ذلك حاكم أو غيره لكان يجب عليه أو يندب البحث عنه حتى يستخرج من يد واضعه بين ايديهم إلى مستحقه
ولو هتف هاتف بأن فلانا قتل المقتول الفلاني أو أخذ مال فلان أو زنى أو سرق
أكان يجب عليه العمل بقوله أو يكون شاهدا في بعض الأحكام بل لو تكلمت شجرة أو حجر بذلك أكان يحكم لحاكم به أو يبنى عليه حكم شرعى هذا مما لا يعهد في الشرع مثله
ولذلك قال العلماء لو أن نبيا من الأنبياء ادعى الرسالة وقال إنني إن أدع هذه الشجرة فتكلمنى ثم دعاها فأتت وكلمته وقالت إنك كاذب لكان ذلك دليلا على صدقه لا دليلا على كذبه لأنه تحدى بأمر جاءه على وفق ما ادعاه
وكون الكلام تصديقا أو تكذيبا أمر خارج عن مقتضى الدعوى لا حكم له
فكذلك نقول في هذه المسألة إذا فرضنا أن انقباض العرق لازم لكون الطعام حراما لا يدل ذلك على أن الحكم بالإمساك عنه إذا لم يدل عليه دليل معتبر في الشرع معلوم
وكذلك مسألة الخواص
فإن التوقى من مظان المهلكات مشروع فخلافه يظهر أنه خلاف المشروع وهو معتاد في أهل هاته الطريقة
وكذلك كلام الشجرة للشبلى من جملة الخوارق وبناء الحكم عليه غير معهود