فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 431

وعن جندب مرفوعًا:"حد الساحر ضربهُ بالسيف"رواه الترمذي. وقال: الصحيح أنه موقوف (1) .

وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عَبَدة قال: كتب عمر بن الخطاب:"أن اقتلوا كل ساحر وساحرة". قال: فقتلنا ثلاث سواحر (2) .

وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. فقُتلت (3) . وكذلك صح عن جندب.

قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حد الساحر: أي: عقوبته.

ضربهُ بالسيف: أي: قتله، رُوي"ضربه"بالهاء والتاء.

موقوفٌ: أي: من كلام الصحابي لا من كلام النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

عن ثلاثة من أصحاب رسول الله: هم: عمر، وحفصة، وجندب.

مناسبة الآثار للباب: أن فيها بيانَ حدّ الساحر بأنه القتل؛ مما يدل على عِظَم جريمة السحر وأنه من الكبائر.

ما يستفاد من الآثار:

1-بيان حد الساحر وأنه يُقتل ولا يُستتاب.

2-وجود تعاطي السحر في المسلمين على عهد عمر فكيف بمن بعده.

(1) أخرجه الترمذي برقم"1460"، والبيهقي في سننه الكبرى"8/136"، والحاكم في المستدرك"4/360".

(2) أخرجه البخاري برقم"3156"وأحمد في المسند"1/190".

(3) أخرجه مالك في موطئه"2/872".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت