خمسين لقياسه على الأمة ويخرج بذلك من عموم (( الزاني ) )الذي يجلد مائة , وهذا التخصيص في الحقيقة إنما هو بما دل عليه قوله: (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) )من أن الرق مناط تشطير الحد.
5-الخامس: المفهوم وهو:
(أ) مفهوم موافقة.
(ب) ومفهوم مخالفة.
فمثال الخصيص بمفهوم الموافقة تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. الحديث) بمفهوم الموافقة في قوله تعالى:: (( فلا تقل لهما أف ) )الآية. فانه يفهم منه منع جس الوالد في الدين فلا يجس في دين ولده.
ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة تخصيص حديث (في أربعين شاة شاة بمفهوم المخالفة في قوله: في الغنم السائمة الزكاة فمفهوم السائمة أنه لا زكاة في المعلوفة فتخرج من عموم في أربعين شاة شاة) .
6-السادس: العرف المقارن للخطاب , ولم يذكره المؤلف رحمه , ومثاله: ما رواه الإمام احمد ومسلم من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول (الطعام بالطعام مثلا بمثل , وكان طعامنا يؤمئذ الشعير , فمن يقول: بأن علة الربا غير الطعم خصص عموم إطعام في هذا الحديث بالشعير للعرف المقارن للخطاب.
7-السابع: نص آخره يخصص العموم وهذا النوع أربعة أقسام لأن كلا من المخصص والمخصص باسم الفاعل والمفعول تارة يكون كتابًا وتارة يكون