فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 424

الأصول المختلف فيها

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

هذا بيان أصول مختلف فيها وهي أربعة:

الأول: شرع من قبلنا اذا لم يصرح شرعنا بنسخة هل هو شرع لنا وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدًا قبل البعثة باتباع شريعة من قبلة؟ فيه روايتان:

إحداهما: أنه شرع لنا: اختارها التميمي وهو قول الحنفية.

الثانية: ليس شرع لنا , وعن الشافعي كالمذهبين.

اعلم أولا أن كونه صلى الله عليه وسلم متعبدًا بعد البعثة بشرع من قبلنا أو غير متعبد به متفرع على الاختلاف في شرع من قبلنا. فعلى أنه شرع لنا بعد وروده في شرعنا فهو متعبد وعلى العكس فلا.

وحاصل ما ذكره المؤلف في هذا الأصل أن فيه قولين ورجح أنه شرع لنا ان ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا ولم ينسخ في شرعنا. وهو مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة.

ومشهور مذهب الشافعي: أنه ليس شرعًا لنا. وحاصل تحرير هذه المسألة أن لها واسطة وطرفين , طرف يكون فيه شرعًا إجماعا , وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعا وواسطة هي محل الخلاف المذكور , أما الطرف الذي يكون فيه شرعًا لنا إجماعا فهو ما ثبت بشرعنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت