فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 424

ما لم يقم دليل على الخصوص.

وأما اللغة فان الرجل لو قالت له زوجته: طلقني فطلق جميع نسائه لا يختص الطلاق بالطالبة التي هي السبب.

والتحقيق عن مالك أنه يوافق الجمهور في هذه المسألة خلافًا لما ذكره عنه المؤلف , وأشار في المراقي إلى أن السبب لا يخصص عموم اللفظ عند مالك بقوله:

وجمهور أهل الأصول على أن صورة السبب قطعية الدخول في العام فلا يجوز اخراجها منه بمخصص وهو التحقيق. وروي عن مالك أنها ظنية الدخول كغيرها من أفراد العام , وأشار له في المراقي بقوله:

يعني بالإمام مالكًا رحمه الله.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(فصل)

قول الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفعة فيما لم يقسم (( يقتضي العموم ) )وقال قوم لا عموم له الخ ...

هذه المسألة يترجم لها عن الأصوليين (بحكاية الصحابي فعلا ) ) ظاهرة العموم نحو: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت