وبهذا يظهر أن العينى رحمه الله لم يتعلق بشىءٍ ذى بال. والله أعلم.
258-قال العينى فى"العمدة" (7/141) :"وقال بعضهم (!) : واستُدِلَّ به على أن الوتر غير واجبٍ عليه - صلى الله عليه وسلم - لإيقاعه إياه على الراحلة."
قلت: قد ذُكرعن قريبٍ (1) "عن ابن عباسٍ أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ثلاث هن على فرائض وهو لكم تطوع: الوتر، والنحر، وركعتا الفجر. وقد ذكرنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى ما هو فرض على الراحلة إذا شاء"
? قلت رضى الله عنك!
فإنك أوردت هذا الحديث ترد به قول الحافظ ابن حجر - والذي عبرت عنه كعادتك بقولك:"قال بعضهم"- أن الحديث الذى أورده البخاري يدل على أن الوتر غير واجب عليه - صلى الله عليه وسلم -، فكأنك تريد أن تقول: كيف ذلك وقد ورد حديث لإبن عباس يدل على أن الوتر كان واجبا عليه.
وليس هذا الحديث مما يحتج به المناظر لأنه منكر أخرجه أحمد (1 /231) ، والبزار (ج3 / رقم 2433) ، والدارقطنى (2/21) ، وابن عدي (7/2670) والحاكم (1 / 300) ، والبيهقي فى"السنن الكبير" (2 / 468 و 9 / 264) ، وفى"الصغري" (1810، 1811، 1812) من طريق أبى جناب الكلبى عن عكرمة عن ابن عباس فذكره مع اختلاف بينهم وفى بعض حروفه لكنهم اتفقوا على ذكر"الوتر".