، حتى ينزعَ، ومن مشي مع قومٍ يُرِى أنَّه شَاهِدٌ وليس بشاهد فهو كشاهد زُورٍ، ومن تحلًّمَ كاذبًا كُلِّفَ أن يعقِد بين طرفيّ شعيرةٍ، وَسِبَابُ المسلِمِ فُسُوقٌ وقتالُه كُفرٌ )) .
ثم قلت: لم يرو هذا الحديث عن يحيي بن أبي كثير، عن أبي سلمة إلاَّ رجاء، أبو يحيي.
ووقع بعض هذه الطرق عند: إسحاق بن راهوية فى"مسنده" (400) ، وابن نصر فى"تعظيم قدر الصلاة" (1101، 1102) ، وأبى نعيم فى"الحلية" (8/ 359) ، والخطيب فى"التاريخ" (3/ 397) ، وفى"تلخيص المتشابه" (606 / 2) ، والبيهقى فى"الشعب" (ج7 / رقم 11157) .
108-وأخرج أيضًا فى"الأوسط" (رقم 5728) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرميّ، قال: ثنا عبد الرحمن بن الفضل بن موفق قال: نا أبى عن السرىّ بن إسماعيل، عن الشعبىِّ، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعودٍ، قال: جاء رجلٌ إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن لى أهلًا، وأمًّا، وأبًا، فأيُّهم أحقُّ بصلتى؟ قال: (( أمَّك، وأباك، وأختك، وأخاك، ثم أدناك أدناك ) )
قال الطبرانىُّ:
"لم يرو هذا الحديث عن الشعبى، إلاَّ السرىُّ بن إسماعيل، ولا يروى عن ابن مسعود إلاَّ بهذا الإسناد".
قُلْتُ: رضى الله عنك!
فلم يتفرَّد به السرىُّ، ثم إنَّ له إسنادًا آخر عن ابن مسعود.