فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 643

الدراورديُّ، وإلاَّ فذكر"محمد"فيه شاذٌ"اهـ."

فتعقبه البدر العينى فى"العمدة" (4/55) بقوله:"حكمُهُ بشذوذه إن كان من جهة انفراد الطحاوى به فليس بشىءٍ، لأن الشاذَّ من الثقة مقبولٌ"اهـ.

? قلت رضى الله عنك!

فكيف يكون الشاذَّ مقبولًا، واسمُهُ يدل على الردِّ؟! وهلا قلت: وزيادة الثقة مقبولة، ليكون كلامك أرجى للقبول؟!

ومعروف - للعينى رحمه الله - أن علماء الحديث اشترطوا انتفاء الشذوذ لصحة الحديث، مع أن مقتضى الصناعة الحديثية يدلنا على أن ابن حجر لم يقصد انفراد الطحاوى، بل شيخ شيخه، وهاك البحث:

قال البخارىُّ فى"صحيحه":"باب وجوب الصلاة في الثياب":"ويُذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"يزرُّه ولو بشوكة". في إسناده نظرٌ"انتهى كلام البخارىّ.

وهذا الحديث الذى علَّقه البخارىُّ فى"صحيحه"قد وصله فى"التاريخ الكبير"له (1/1/ 296) ، وأبو داود (632) ، وابن أبى شيبة (1/ 346) ، والشافعى فى"المسند" (187) ، وابن خزيمة (777، 778) ، وابن حبان (2294) ، والحاكم (1/250) ، والبيهقىُّ (2/240) ، والبغوىُّ فى"شرح السنة" (2/425) من طريق عبد العزيز ابن محمد الدراوردىّ، عن موسى بن إبراهيم، عن سلمة بن الأكوع فذكره ورواه عن الدراوردىّ هكذا:"محمد بن أبى عمر العدنى، والشافعىُّ، وأبو بكر بن أبى شيبة، ومحمد بن أبى بكر، وإبراهيم بن حمزة، وأحمد"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت