90 -وأخرج أيضا فى"الأوسط" (رقم 4218) قال: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطيُّ، قال: نا عبد الرحمن بن المبارك العيشيُّ، قال: نا الربيع بن بدر، قال: نا النَّهاسُ بن قَهْم، عن عطاء بن أبى رباح، عن ابن عباس مرفوعًا: (( لا يجوز نكاحٌ إلاَّ بولىِّ، وشاهدين، ومَهْرٍ ما كان، قلَّ أم كثر ) ).
قال الطبرانىُّ:
"لم يرو هذا الحديث عن عطاء، عن ابن عباس، إلاَّ النَّهاسُ ابن قَهْم، ولا عن النَّهاسُ إلاَّ عبد الرحمن بن قيس الضبىّ".
ورواية عبد الرحمن هذه:
أخرجها الطبرانىُّ فى"الأوسط" (رقم 6169) من طريقه عن النَّهاسُ ابن قَهْم، بسنده سواء بلفظ"لا نكاحٌ إلاَّ بولىِّ"
قُلْتُ: رضى الله عنك!
فلم يتفرَّد به النَّهاسُ، فتابعه حجاج بن أرطاة، عن عطاء بسنده سواء.
أخرجه الطبرانىُّ فى"الكبير" (ج 11 / رقم 11298) ، ومحمد بن سعيد الحرانى فى"تاريخ الرقة" (ص 58) ، وابن الحطاب فة"مشيخته" (ص 143 - 144) .