فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 418

يسمى فقيهًا ولا طبيبًا، ولا يمنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان إيمانًا، وشعبة النفاق نفاقًا، وشعبة الكفر كفرًا.

وقد يطلق عليه الفعل كقوله (فمن تركها فقد كفر) و (من حلف بغير الله فقد كفر) وقوله (من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر ومن حلف بغير الله فقد كفر) . رواه الحاكم في صحيحه بهذا اللفظ. فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق، وكذا يقال لمن ارتكب محرمًا أنه فعل فسوقًا وأنه فسق بذلك المحرم، ولا يلزمه اسم فاسق إلا لغلبة ذلك عليه) [1] ا. هـ.

ولي على هذا النص تعليق:

(1) كتاب الصلاة: للعلامة محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ص 25 - 31، الطبعة الثانية سنة 1391 هـ المكتبة السلفية بمصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت