فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 113

ويجوز لرئيس الدائرة المختصة أن يكلف المحقق بمباشرة الدعوى الجزائية أمام الجهة القضائية في القضية التي تولى التحقيق فيها""

إلا أنه يجب أن يحضر ممثل الادعاء العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة. وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها وفيما عدا ذلك يلزم حضوره إذا طلبه القاضي أو ظهر للمدعى العام ما يستدعي حضوره (راجع م157 إجراءات سعودي) .

وعلى كاتب الجلسة أن يبين في محضرها اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعى العام (م156 إجراءات سعودي) والخطأ في اسم عضو الهيئة الممثل للادعاء الذي حضر الجلسة لا يؤثر في الحكم مادام لم يثبت أن شخصًا غير أعضاء الهيئة قد قام بتمثيل الادعاء.

ويرد على قاعدة عدم التجزئة قيدان:

القيد الأول: أن قاعدة عدم التجزئة لا تسري إلا في حدود الاختصاص المكاني فالأعضاء في دائرة معينة من فرع الهيئة مرتبطون فيما بينهم، ويكونون وحدت بذاتها، يتبعون رئيسهم ولكل منهم أن يحل محل الآخر في اختصاصه، ويمكن لرئيس الفرع أن يفوض أحد أعضاء دائرة بالفرع للقيام بالتحقيق في قضية من قضية من اختصاص دائرة أخرى.

القيد الثاني: لا يجوز بناء على قاعدة عدم التجزئة ما أوكل على سبيل الاختصاص بالنظام لأعضاء معينين فمثلًا لا يجوز للمحقق بعد انتهاء التحقيق في الجرائم العادية إذا وجد أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوة أن يحفظ هذا التحقيق ويأمر بالإفراج عن المتهم الموقوف وإنما عليه أن يوصي رئيس الدائرة بذلك لأن الحفظ في هذه الحالة وكذلك الإفراج إنما هما من اختصاص رئيس الدائرة.

وفي الجرائم الكبيرة لا يكون الأمر بالحفظ والإفراج نافذًا إلا بمصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من ينيبه. (راجع م124 من نظام الإجراءات الجزائية) .

وإذا أراد المحقق تمديد مدة التوقيف بعد انتهاء مدة الخمسة أيام التي له يجب عليها أن يلجأ إلى رئيس فرع الهيئة ليصدر أمره بالتوقيف لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد في مجموعها على أربعين يومًا من تاريخ القبض وإذا تطلب الأمر التوقيف لمدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت