فيتضح من هذه النصوص أن التشريعات العربية أخذت بقاعدة تسلسل السلطة بين أعضاء النيابة العامة، بحيث يخضع كل عضو فيها في ممارسته لعمله لمن يعلوه المرتبة الوظيفية، فيتلقى تعليماته وتوجيهاته، ويراقب الأعلى أعمال الأدنى [1] .
(1) محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن؛ فاروق الكيلاني، ص190، 191. الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ للدكتور محمد علي الحلبي، ج1، ص50 - 53. أصول المحاكمات الجزائية؛ للدكتور عبدالوهاب حومد، (دمشق: المطبعة الجديدة، ط4، 1407هـ - 1987م) ، ص162 - 166. أصول المحاكمات الجزائية؛ حسن جوخدار، ص48 - 50. أصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة؛ للدكتور عاطف النقيب، (بيروت: باريس منشورات عويدات، ط1، 1986م) ، ص57 - 59، وانظر الاستثناءات على هذه القاعدة في سوريا، ص58 - 59.