فهرس الكتاب

الصفحة 859 من 892

عتقتما وإن عجزتما رددتما في الرق فإن أدى أحدهما عتقا وللمولى أن يأخذ أيهما شاء بجميع المكاتبة مات أحدهما أو لم يمت ويرجع المؤدي على صاحبه بحصته وإن كان قيمتهما سواء رجع بنصف المؤدى وإن عجزا ردا في الرق وإن عجز أحدهما لا لأن الآخر يؤدي فيعتقان جميعا ولو مات أحدهما لا يسقط حصته والآخر مكاتب على حاله كما لو مات وترك وفاء فإن كان ترك مالا يؤدى منه جميع المكاتبة فيعتقان ويرجع ورثة الميت على الحي بحصته وإن لم يترك مالا فالحي يؤدي جميع الكتابة ويعتقان ويرجع على ورثة الميت بحصته إذا كانت الورثة ممن دخلت في كتابة الميت ولو كاتب أحد الشريكين نصيبه يأخذ شريكه نصف ما أخذ ثم يرجع المكاتب به على العبد ثم للساكت في نصيبه الخيارات الثلاث عند أبي حنيفة وإن كاتبا عبدا بينهما لا يعتق شيء منه حتى يؤدي الجميع وأيهما أخذ نصيبه بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فالمأخوذ بينهما وإن أعتقه أحدهما أو وهب له نصيبه من المكاتبة عتق نصيبه بخلاف ما لو قبض نصيبه ثم أبرأه من بدل الكتابة لا يعتق نصيبه لأن البراءة لم تصح لأن للشريك أن يشاركه فيما قبض فلم يتم الاستيفاء في نصيبه ثم إن شاء المكاتب عجز وإن شاء مضى فلا ضمان على المعتق وإن مات عن مال أخذ الساكت نصف المكاتبة والباقي لورثته وإن عجز للساكت ثلاث خيارات عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف يضمن الأقل من نصف القيمة ونصف ما بقي من المكاتبة أيهما أقل فهو عليه. من الوجيز. وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق وما كان في يده من الأكساب لمولاه وإذا قطعت يده وأخذ الأرش فهو للمولى هذه في بيع الفضولي. من الهداية. وإن مات المكاتب وترك مالا لا تنفسخ الكتابة وقضى ما عليه من ماله وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته وما بقي فهو ميراث لورثته ويعتق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت