فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 892

فطلب الغاصب من القاضي أن يقبل منه المغصوب أو يأذن له بالإنفاق ليرجع بذلك على المالك لا يجيبه القاضي لذلك ويتركه عند الغاصب ونفقته تكون على الغاصب ولو قضى القاضي بالإنفاق على المغصوب لا يجب على المغصوب منه شيء وإن رأى القاضي المصلحة في أن يبيع العبد أو الدابة بأن كان الغاصب مخوفا ويمسك الثمن لصاحب الدابة فعل ذلك رجل ابتلع درة رجل يضمن قيمتها ولا ينتظر إلى أن تخرج منه ولو مات وترك مالا يعطى الضمان من تركته وإن لم يدع مالا لا يشق بطنه انتهى ولو قتل العبد المغصوب عبدا لرجل في يد الغاصب فدفع القاتل مكانه تخير المغصوب منه بين أن يأخذ المدفوع مكانه وبين أن يطالب الغاصب بقيمة المقتول هذه في الرهن من الهداية

رجل غصب من رجل دراهم أو دنانير في بلدة فطالبه المالك في بلدة أخرى كان عليه أن يسلمها وليس للمالك أن يطالبه بالقيمة وإن اختلف السعر ولو غصب عينا فلقيه المغصوب منه في بلدة أخرى والمغصوب في يد الغاصب فإن كانت القيمة في هذا المكان مثل القيمة في مكان الغصب أو أكثر فللمالك أن يأخذ الغصب وليس له أن يطالبه بالقيمة وإن كان السعر في هذا المكان أقل من السعر في مكان الغصب كان المالك بالخيار إن شاء أخذ القيمة على سعر مكان الغصب وإن شاء انتظر حتى يأخذ المغصوب في بلدة الغصب ولو كان العين المغصوب قد هلك وهو من ذوات الأمثال فإن كان السعر في المكان الذي التقيا مثل السعر في مكان الغصب أو أكثر يبرأ برد المثل وإن كان السعر في هذا المكان أقل فالمالك بالخيار إن شاء أخذ قيمة العين في مكان الغصب وإن شاء أخذ المثل في الحال وإن شاء انتظر ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت