ويشتمل على أربعة فصول
المباشر ضامن وإن لم يتعد والمتسبب لا إلا إذا كان متعديا فلو حفر بئرا في ملكه فوقع فيها إنسان لم يضمنه ولو في غير ملكه ضمنه ذكره في الأشباه إذا انقلب النائم على متاع وكسره يجب الضمان هذه في بيان أن النائم كالمستيقظ منه وضع شيئا على طريق العامة فعثر به إنسان فسقط وهلك ذلك الشيء من غير قصد منه يضمن وهو الصحيح وضع زقا في الطريق فعثر به إنسان فشقه يضمن إن كان وضعه بعذر وإلا فلا وفي المحيط إن كان أبصره وعثر عليه يضمن وإلا فلا من جنايات القنية رمى سهما إلى هدف في ملكه فتجاوزه وأتلف شيئا لغيره ضمن رجل تقدم إلى خزاف يبيع الخزف فأخذ غضارة بإذنه لينظر فيها فوقعت من يده على غضارات أخر فانكسرت لا يضمن قيمة التي أخذها لأنه أخذها بإذنه ويضمن قيمة ما سواها لأنه تلف بفعله بغير إذنه لو شق زق غيره وفيه سمن جامد فأصابته الشمس فذاب اختلفوا فيه وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه لا يضمن