فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 892

ويشتمل على أربعة فصول

المباشر ضامن وإن لم يتعد والمتسبب لا إلا إذا كان متعديا فلو حفر بئرا في ملكه فوقع فيها إنسان لم يضمنه ولو في غير ملكه ضمنه ذكره في الأشباه إذا انقلب النائم على متاع وكسره يجب الضمان هذه في بيان أن النائم كالمستيقظ منه وضع شيئا على طريق العامة فعثر به إنسان فسقط وهلك ذلك الشيء من غير قصد منه يضمن وهو الصحيح وضع زقا في الطريق فعثر به إنسان فشقه يضمن إن كان وضعه بعذر وإلا فلا وفي المحيط إن كان أبصره وعثر عليه يضمن وإلا فلا من جنايات القنية رمى سهما إلى هدف في ملكه فتجاوزه وأتلف شيئا لغيره ضمن رجل تقدم إلى خزاف يبيع الخزف فأخذ غضارة بإذنه لينظر فيها فوقعت من يده على غضارات أخر فانكسرت لا يضمن قيمة التي أخذها لأنه أخذها بإذنه ويضمن قيمة ما سواها لأنه تلف بفعله بغير إذنه لو شق زق غيره وفيه سمن جامد فأصابته الشمس فذاب اختلفوا فيه وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه لا يضمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت