فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 892

الآبق كاللقطة إذا أشهد على أنه يأخذه ليرده على مولاه كانت أمانة بيده إذا مات أو أبق منه لا يضمن له أما إذا ترك الإشهاد وكان متمكنا منه يضمن خلافا لأبي يوسف كما مر في اللقطة من أن عنده يصدق مع يمينه في أنه أخذه للرد وإذا استعمل الراد الآبق في حاجته في الطريق ثم أبق يضمن وفي التجريد كيزك يكى را كرفت بازازد ست وى كريخت اكنون جنين ميكو يدكه أين كنيزك كفت كه من ازادم رها كردمش لو أشهد عند الأخذ أنه أخذها لمالكها صدق مع يمينه ولو لم يشهد ضمن. من الفصولين. وفي الأشباه إذا أشهد راد الآبق أنه أخذه ليرده على صاحبه انتفى الضمان واستحق الجعل وإلا فلا فيهما ا هـ وللراد أن يحبس الآبق لاستيفاء الجعل هذه في اللقطة. من الهداية. ولو حبسه بالجعل فهلك لا يضمن كما في مشتمل الهداية والوجيز إلا أن في الوجيز قالوا لو هلك في يده وقد أمسكه بأمر القاضي لا ضمان عليه ولم يقيد صاحب المشتمل ولو أنكر المولى كون عبده آبقا فالقول له والآخذ ضامن إجماعا لأن سبب وجوب الضمان قد ظهر من الآخذ وهو أخذ مال الغير بغير إذنه وهو يدعي المسقط وهو الإذن شرعا بكون العبد آبقا كما في الفصولين ومشتمل الهداية وأمر نفقته كاللقطة لو أنفق الراد عليه بأمر الحاكم رجع به على المولى وإلا كان متبرعا ذكره في الكنز وفي الفصولين عن المحيط رجل أخذ آبقا فادعاه رجل وأقر أن القن له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت