فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 892

وفي قاضي خان رجل التقط لقيطا ثم قتله هو أو غيره خطأ كانت ديته على عاقلة القاتل وإن قتله عمدا فإن شاء الإمام قتل القاتل وإن شاء صالحه على الدية في قول أبي حنيفة ومحمد وليس له أن يعفو وقال أبو يوسف تجب الدية في مال القاتل ا ه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت