فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 892

عن الغريم من غير سبق ضمان فإنه لا يرجع ولو توى نصيبه على الغريم ولو قضى الغريم حصة أحدهما أو تبرع به أجنبي وسلم الآخر ثم توى نصيبه فله أن يرجع ويشارك صاحبه فيما قبض. من الفصولين.

وفيه أحد أنواعها وهو شركة المفاوضة ركنها الإيجاب والقبول وهو أن يقول أحدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول الآخر قبلت وهي على أربعة أوجه مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه فأما شركة المفاوضة فهو أن يشترك الرجلان فيتساويا في مالهما وتصرفهما ودينهما والمراد بالمال ما يصح الشركة فيه ولا يعتبر التفاضل فيما لا تصح الشركة فيه فهذه الشركة جائزة عندنا استحسانا وعند الشافعي لا تجوز وهو القياس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت