فهرس الكتاب

الصفحة 582 من 892

للقابض واتبع الغريم بنصيبه وإذا اتبع الغريم لا يرجع على شريكه بنصف ما قبض ما لم يتو ما بقي على الغريم وإذا توى يرجع عليه في المقبوض لأن الساكت إنما سلم المقبوض للقابض بشرط أن يسلم له ما على الغريم ولو أخرج القابض المقبوض عن ملكه بأن باعه أو رهنه أو قضاه غريمه فليس للساكت أن يأخذ ممن في يده ولكنه يضمن القابض مثل نصفه وإذا قبض منه الساكت كان للقابض أن يرجع به على الغريم ولو أقر أحدهما أنه كان للمطلوب عليه مثل نصيبه قبل دينهما أو جنى عليه جناية يكون أرشها مثل نصيبه برئ المطلوب من حصته ولا شيء لشريكه عليه وكذا لو أتلف عليه متاعا لا يرجع شريكه عليه إلا إذا غصب من المطلوب ثوبا ثم أحرقه أو هلك في يده فلشريكه أن يرجع عليه لأنه سلم له عين مال يمكن الانتفاع به فحصلت له المقاصة فصار كالجناية ولو أخر أحدهما نصيبه لا يصح عند أبي حنيفة خلافا لهما لأن تأجيل أحدهما يتضمن إضرار صاحبه لأن بالتأجيل قصد تحميل جميع مؤنة التقاضي والقبض على صاحبه لأن الساكت متى قبض نصيبه من الدين ثم حل الأجل كان للمؤجل أن يشاركه فيما قبض فيصير ما بقي على الغريم بينهما فيؤجل نصيبه من الباقي ثم وثم حتى يصير جميع مؤنة القبض على الساكت لو اشترى أحدهما بنصيبه ثوبا فلشريكه أن يرجع عليه بربع الدين ولا سبيل له على الثوب ولو ارتهن أحدهما بحصته وهلك عنده فلشريكه أن يضمنه ولو صالحه من حقه على ثوب فالمصالح إن شاء أعطاه مثل نصف حقه وإن شاء دفع إليه الثوب ولو استأجر أحدهما بنصيبه فلشريكه أن يأخذ منه ربع الدين ولو تزوج المديونة على حصته من الدين لا يرجع شريكه عليه بشيء ولو تزوجها على خمسمائة مرسلة فلشريكه أن يأخذ منه نصف حقه لأن النكاح متى أضيف إلى دين في ذمتها تعلق بعينه فسقط عنها فلم يصر الزوج مقتضيا لدينه ومتى أضيف إلى دراهم مرسلة يتعلق بمثله دينا في الذمة فالتقيا قصاصا فصار الزوج مقتضيا لدينه. من الوجيز. أحد الشريكين في دين مشترك لو ضمن نصيب صاحبه لم يجز وما أدى بحكم هذا الضمان يرجع فيه بخلاف أدائه نصيب صاحبه من الدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت