فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 892

42 ومن ملك ذا رحم محرم منه مع آخر بشراء أو هبة أو صدقة أو وصية أو اشترى نصفه من سيده أو علق عتق عبد بشراء نصفه ثم اشتراه مع آخر عتق حصته ولم يضمن حصة شريكه عند أبي حنيفة رحمه الله علم الشريك حاله أو لم يعلم في ظاهر الرواية وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله لا ضمان فيما إذا علم ذكره في الإيضاح وعندهما يضمن قيمة نصيب الشريك لو غنيا ويسعى العبد لو فقيرا ولو ورث قريبه مع آخر بأن ماتت امرأة ولها عبد هو ابن زوجها وتركت أخا مع الزوج فورث الأب نصف ابنه والأخ نصفه الآخر لم يضمنه بالإجماع ولو باع أحد الشريكين نصيبه من قريب العبد وهو موسر ضمن نصيب شريكه بالإجماع وكذا لو اشترى الأجنبي نصفه أولا ثم اشترى القريب النصف الآخر وهو موسر يضمن نصف شريكه. من الوجيز. 43 ولو أعتق أحد الشريكين نصيبه من القن وهو موسر فإن لشريكه أن يضمنه قيمة نصيبه وله الإعتاق وفروعه والاستسعاء فإن ضمن رجع المعتق بالضمان على العبد والولاء كله له وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما وإن كان معسرا فللشريك الإعتاق والاستسعاء لا الضمان والولاء بينهما في الوجهين هذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار ولا يرجع المعتق على العبد والولاء للمعتق. من الهداية. 44 وفي الأشباه أحد الشريكين في العبد إذا أعتق نصيبه بلا إذن شريكه وكان موسرا فإن لشريكه أن يضمنه حصته إلا إذا أعتق في مرضه فلا ضمان عليه عند الإمام خلافا لهما كذا في عتق الظهيرية ا هـ وقال في الوجيز وإن مات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت