فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 892

أو يأخذها مذبوحة فإن أخذها مذبوحة فعلى المضحي أن يتصدق بقيمتها مذبوحة لا حية وهو الصحيح لأنه أبرأه البائع عن الفصل القيمتين وإن لم يأخذها مذبوحة ولكنه صالحه المشتري على قيمتها أو باعها منه بتلك القيمة يتصدق بقيمتها حية. من الوجيز. 39 من أتلف لحم أضحية غيره للمالك أن يضمنه قيمته ثم يتصدق بها كما لو باع أضحيته فإنه يتصدق بالثمن. من الهداية. 40 دفع إلى رجل عشرين درهما ليشتري له بها أضحية فاشترى بخمسة وعشرين لا يلزم الآمر وإن اشترى بتسعة عشر ما يساوي عشرين لزم الآمر وإن كانت لا تساوي لا يلزم. من بيوع قاضيخان. 41 التوكيل بشراء الأضحية يتقيد بأيام النحر قيل هذا مروي عن أبي يوسف رحمه الله وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فيعتبر الإطلاق كما في وكالة الصغرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت